قانون املاك الغائبين قانون صهيوني أقرَّه الكنيست عام 1950، يُشرعِن بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هُجرِّوا منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى نتيجة الاحتلال الصّهيوني لفلسطين 1948.
وهو يتألّف من تسع وثلاثين مادة، أقرّته الكنيست الإسرائيلية في 14/3/1950 ونُشِرَ في “كتاب القوانين” في 30/3/1950
ومن السخافة ووقاحة هذا القانون، أنّه يعتبر المالك الفلسطيني غائباً إذا انتقل من حيٍّ إلى آخر ضمن إحدى المدن الكبيرة، أو إذا نقلته قوات الاحتلال الصّهيوني قَسْراً من مكانٍ إلى آخر.
حقيقةً لا تُعرَف مساحة الأراضي المُتأثّرة بتطبيق قانون أملاك الغائِب لأن الحكومة الإسرائيلية استولت على سجّلاّت كل الأراضي الفلسطينية المُستأجَرة في القدس عندما أغلقت بيت الشّرق في آب 2001. لكن توجد المعلومات التالية عن استخدام الأراضي في القدس الشّرقية:
* صودِر 43.5% من الأراضي الفلسطينية في القدس الشّرقية واستخدمت لبناء المستعمرات الإسرائيلية فقط .
*أُعلنت 41% من الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية “منطقة خضراء”، وهي بذلك تخضع لقيود بناء مُشدَّدة وضعتها الحكومة الإسرائيلية.
* يُسمَح للفلسطينيين باستخدام 12.1% فقط من مساحة القدس الشّرقية. نصف هذه الأراضي (6% من مجموع مساحة القدس الشرقية) هي أملاك “غائِب”، وبذلك من الممكن مصادرتها وفقاً للقانون الجديد.
* يتمّ استخدام 3.4% من مساحة القدس الشّرقية للمرافق العسكرية الإسرائيلية، والطرُق وغير ذلك من البُنى التحتية الإسرائيلية.
في ما يتعلّق بأراضي “المنطقة الخضراء”، تتلاعب الحكومة الإسرائيلية بقانونٍ عثماني قديم ينصّ على أن الأراضي التي لا تتمّ فلاحتها لمدّة ثلاث سنوات يمكن مُصادرتها من قِبَل الدولة وإعلانها “أراضي دولة”.
- العنف ضد الأطفال
- قانون أملاك الغائبين
- برأيك الحلقة الأولى الإكتئاب